فضائل الشهر الكريم
الرئيسيةالرئيسية  البوابةالبوابة  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخولدخول  اتصل بنا  


ماى واى
    اسم الموضوع: 4310 - شركة مدينة المعرفة الإقتصاديةفضائل الشهر الكريم Emptyالسبت ديسمبر 15, 2012 12:03 am من طرف    اسم الموضوع: وصفات تبييض الاسنانفضائل الشهر الكريم Emptyالإثنين أكتوبر 15, 2012 1:39 pm من طرف    اسم الموضوع: حبوب الفيتامينات والمعادن.. للحواملفضائل الشهر الكريم Emptyالإثنين أكتوبر 15, 2012 1:21 pm من طرف    اسم الموضوع: لعلاج القولونفضائل الشهر الكريم Emptyالثلاثاء أكتوبر 02, 2012 7:07 pm من طرف    اسم الموضوع: أعراض الحمل من الشهر الأول الى الشهر التاسعفضائل الشهر الكريم Emptyالثلاثاء أكتوبر 02, 2012 5:21 pm من طرف    اسم الموضوع: فاكهة مفيدة جداً للحاملفضائل الشهر الكريم Emptyالثلاثاء أكتوبر 02, 2012 5:14 pm من طرف    اسم الموضوع: اسباب تورم القدمين عند الحامل ونصائح للتغلب على تلك المشكلةفضائل الشهر الكريم Emptyالثلاثاء أكتوبر 02, 2012 5:09 pm من طرف    اسم الموضوع: 19 وسيلة تساعد على الولادة بسهولةفضائل الشهر الكريم Emptyالثلاثاء أكتوبر 02, 2012 5:04 pm من طرف    اسم الموضوع: كوليكشن لملابس المحجبات تحففففففففففففففففففففففه......فضائل الشهر الكريم Emptyالثلاثاء سبتمبر 25, 2012 8:04 pm من طرف    اسم الموضوع: طلبيه من الشركه شهر اغسطس - سبتمبرفضائل الشهر الكريم Emptyالإثنين سبتمبر 17, 2012 2:39 am من طرف

شاطر | 
 

 فضائل الشهر الكريم

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل 
 
 beren saat
 
{..beren saat..}
عضو متميز


سجل فى : 08/07/2012
انثى
عدد المساهمات : 250
التقييم : 5277




فضائل الشهر الكريم 27206210
تفريغ نصي لمحاضرة للشيخ/

فضيلة الشيخ :سامي من محمد الصقير

وصلى الله وسلم على أصحابه ومن اهتدى بهداه ..

وقفنا على آداب الصيام الواجبة والمستحبة ..

الصيام له آداب واجبة وآداب مستحبة ,الآداب الواجبة :

القيام بالواجبات القولية والفعلية العامة والخاصة ,وإجتناب المحرمات القولية والفعلية سواء كانت عامّة أم خاصة ..

فالواجبات القولية كالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ,والواجبات الفعلية
كإقامة الصلاة وأداءها مع الجماعة هذه كلها من الواجبات الفعلية ..

أمّا الآداب الواجبة في اجتناب المحرّمات القولية والفعلية :


القولية : كالغيبة والنميمة والكذب .

الفعلية : كالقول المحرّم ,كشهادة الزور وقول الزور ,وكذلك أيضاً المشي في المنكرات وما أشبه ذلك.

فنجتنب المحرمات سواءً كانت هذه المحرمات قولية أم فعلية ,وسواءً كانت خاصّة بالصيام مثل المفطّرات .


الآداب المستــحبـــــة :

أولاً : السحور :

من آداب الصيام السحور فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به وقال :{ تسحّروا فإن في السحور بركة } .

والسحور في فعله أولاً امتثال لأمر النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال :{
تسحّروا فإن في السحور بركة } ,وثانياً اقتداءً به ,فإذا قال قائل {
تسحّروا فإن في السحور بركة } ما هي هذه البركة ؟؟

نقول البركة تكون من وجوه :

1 ــ الاقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام ,فالاقتداء به بركة .

2 ــ امتثال أمره عليه الصلاة والسلام فإنه أمر .

3 ــ أنَّ فيه فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب ,كما قال النبي صلى
الله عليه وسلم :{ الفصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر } .

4 ــ أيضاً من بركات السحور أن الإنسان يقوم في آخر الليل فيُصلّي ما كتب الله له ثم يتسحّر .

5 ــ من بركات السحور أيضاً أنَّ أعداد المصلِّين في رمضان في صلاة الفجر تزداد وهذه بركة من بركات السحور .

6 ــ من بركاته أيضاً أنَّ هذا السحور يكتفي به عن الطعام والشراب طيلة اليوم ,يكفيه عن الطعام والشراب طيلة اليوم .

7 ــ من بركات السحور أيضاً التمتّع بما أباح الله له من المآكل والمشارب .

والسُنّة في السحور أن يؤخّر ,يستحب السحور والسنة فيه التأخير ,لأن ذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم ولأنه أرفق بالصائم .


ثانياً من الآداب المستحبّة :

تعجيل الفطر:

ودليله قوله تبارك وتعالى في الحديث القدسي :{ أحبُّ
عبادي إليَّ أعجلهم فطراً } وقال النبي صلى الله عليه وسلم :{ لا يزال
الناس بخير ما عجّلوا الفطر } إذاً السنة المبادرة بالفطر لكن متى ؟ إذا
تحقق غروب الشمس أو غلب على ظنّه أنها غابت ,فإذا تحقق أنّ الشمس غربت
فإنّه يُفطر لقول النبي عليه الصلاة والسلام :{ إذا أقبل الليل من ها هنا
وأدبر الليل من ها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم } ,إذاً يُفطر إذا
تيقن إن تحقق غروب الشمس أو غلب على ظنّه , حتى غلبة الظن يجوز الفطر إذا
تعذّر اليقين فإنه يرجع إلى غلبة الظن .

و الدليل على جواز الفطر بغلبة الظن ما ثبت في الصحيح من حديث أسماء بنت
أبي بكر رضي الله عنها قالت :{ أفطرنا في يوم غيم على عهد النبي صلى الله
عليه وسلم ثم طلعت الشمس } ولم يؤمروا بالقضاء .


ثالثاً:من الآداب المستحبة :

الإكثـــــــــــــار من الطاعات : أن يستكثر
من الطاعات والقربات من قراءة قرءان ,وذكر ,وصلاة ,وتسبيح ,وتهليل ,وصدقة
,وإحسان ,وجود وسائر أنواع الطاعات ,فإن هذا الشهر هو شهر الخيرات وهو شهر
البركات ,كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس وكان أجود ما يكون في
رمضان حين يلقاه جبريل .

فيستحب للمرء أن يستكثر من الطاعات ,لماذا ؟؟ لأن هذا الشهر شهر مبارك
يُضاعف فيه الأجر ,وأن الحسنات تُضاعف في كل زمن ومكان فاضل فالحسنات في
رمضان ليست كالحسنات في غيره فيُستحب للمرء أن يُكثر من الطاعات ولا سيّما
الإكثار من قراءة القرءان ,لأن هذا الشهر هو شهر القرءان .

أيضاً يُكثر من الجود والإحسان فإنك تتقرّب إلى الله عز وجل بجودك على
عباده لأجل أن يجود عليك فإنه عليه الصلاة والسلام كان أجود الناس وكان
أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل ,فأنت إذا جودت على عباد الله جاد
الله عز وجل عليك .

-ومن المهم أيضاً في هذا الشهر أن يستغلَّ وقته وأن يحفظ وقته بما يُقرّبه
إلى الله عز وجل ,خلافاً لما عليه بعض الناس من مضيعة الوقت تجده أنه في
النهار ينام طول النهار وربما أضاع الصلاة واتّبع الشهوات ,وفي الليل سهر
ليته على أمر مباح قد يكون على أمر محرّم ..


ننتقل إلى صــــوم التطوّع :

معنى التطوّع لغة وشرعاً :

التطوع: لغة: فعل الطاعة وهو بهذا الحد يدخل فيه الواجب لأن الطاعة تكون واجبة وتكون مستحبة ,إذاً التطوّع في الأصل فعل الطاعة .

أمّا شرعاً: فالتطوع هو طاعة غير واجبة ,يعني أنها لا تجب .


أنواع صـــــــــــوم التطوّع :

صوم التطوع فيه فضل عظيم وردت نصوص في فضله ,نصوص
عامّة ونصوص خاصّة ,يعني نصوص عامّة تدلّ على الصوم عموماً ونصوص خاصة
فيما يتعلّق بصوم الاثنين والخميس وعرفة كما سيأتي .

من النصوص العامّة الدالّة على فضيلة الصوم قوله تبارك وتعالى في الحديث
القدسي (( كل عمل ابن آدم له ,الحسنة يضاعف الحسنة بعشر أمثالها إلى
سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة إلّا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به )) .

أيضاً منها قوله عليه الصلاة والسلام (( من صام يوماً في سبيل الله باعد
الله وجهه عن النار سبعين خريفاً )) يدل على فضيلة الصوم ,لكن المراد في
سبيل الله على القول الراجح هنا المراد به الرباط في سبيل الله وليس
المراد الإخلاص لأنه إذا لم يُخلص لم يصح صومه أصلاً .


أنواع صوم التطوّع :

مطلق ومعيّن .. ما هو المطلق وما هو المعيّن ؟؟

المطلق : ما لم يُقيّد بزمن أو فرض ,فكل صوم لم يُقيّد بزمن ولم يكن مُلحقاً بفرض قبله أو بعده فهو مطلق.

وأمّا المعيــــّن : فهو الصيام المقيّد إما بزمن وإما بفرض .

مثال المقيّد بزمن : صوم الاثنين والخميس ,عرفة ,عاشوراء ,عشر ذو الحجة.

مثال المقيّد بفرض : كستٍّ من شوّال .

من المعيّن صوم الاثنين والخميس ,مستحب صيام يوم الاثنين ويوم الخميس
,وصيام يوم الاثنين أوكد لأن الحديث الذي في يوم الخميس فيه مقال فإن
النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم يوم الاثنين ويقول :{ ذاك يوم بعثت
فيه، وولدت فيه أو أنزل عليَّ فيه القرءان } ,من المستحب صوم يوم الاثنين
ويوم الخميس وهما يومان تُعرض فيهما الأعمال على الله عزَّ وجل وكان عليه
الصلاة والسلام يحب أن يُعرض عمله وهو صائم .

أيضاً من الصيام المستحب يوم عرفة ,فإن النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن
صوم يوم عرفة فقال :{أحتسب على الله أن يُكفّر السنة التي قبله والسنة
التي بعده } ,وسئل عن صوم يوم عاشوراء فقال :{ أحتسب على الله أن يُكّفر
السنة التي قبله } ,في صوم يوم عرفة كفّارة سنتين ..صيام يوم عاشوراء
كفّارة سنة .


ما هي الحكمة في كون صيام يوم عرفة كفارة سنتين وصيام يوم عاشوراء كفارة سنة ؟؟

قال أهل العلم : الحكمة من ذلك أمران في تفضيل صوم عرفة على عاشوراء :

أولاً : أن صوم يوم عرفة يكون في شهر حرام وقبله شهر حرام وبعده شهر حرام
,بخلاف عاشوراء عاشوراء في شهر حرام وقبله حرام وليس بعده شهر حرام لأن
صفر ليس من الأشهر الحرم ,هذا سبب .

ثانياً : وهو أن صوم يوم عرفة إنما ثبت بشرع النبي صلى الله عليه وسلم لم
يكن معروفاً من قبل ,صيام يوم عاشوراء كان معروفاً ولذلك النبي عليه
الصلاة والسلام لمّا قدم المدينة وجد اليهود يصومون وقالوا في ذلك : إنه
يوم نجّى الله فيه موسى وقومه وأغرق فيه فرعون وقومه ونحن نصومه شكراً
,وصامه موسى عليه الصلاة والسلام شكراً .

وكان أيضاً أهل الجاهلية في جاهليتهم كانوا يصومون يوم عاشوراء كما في
حديث عائشة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصوم يوم عاشوراء في
الجاهلية .

إذاً صيام يوم عاشوراء لم يكن ثبوته بشرع النبي عليه الصلاة والسلام بل
كان معروفاً في الجاهلية وما قبل ذلك بخلاف عرفة ,قال أهل العلم :[[ فضوعف
صوم يوم عرفة ببركة النبي صلى الله عليه وسلم ]] صار فيه أمر كفارة سنتين .

وصيام يوم عرفة هذا خاص لغير الحاج ,فأما الحاج ولا نقول من كان بعرفة بل
نقول الحاج سواء بعرفة أو في غيرعرفة فإنه لا يستحب له أن يصوم يوم عرفة :

1 ـ لأنَّ النبي عليه الصلاة والسلام لم يصم ذلك اليوم ,ولو كان صومه
مستحباً لفعل ,بل إنه عليه الصلاة والسلام شرب ماءً أو دعى بقدح فشرب
والناس ينظرون ليُبيّن أنه مُفطر .

2 ـ أن الصيام يُضعف الإنسان عادة , ويوم عرفة أفضل عمل فيه الابتهال
والضراعة بالدعاء كما قال النبي عليه الصلاة والسلام :{ خير الدعاء دعاء
يوم عرفة وخير ما قلت أنا والنبيين من قبلي لا إله إلّا الله وحده لا شريك
له ..له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير } .

3 ـ أنه قد روي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه نهى عن صوم يوم عرفة بعرفة .

إذاً لا يُستحب لمن كان حاجّاً أن يصوم عرفة لأن ذلك لم يكن من هدي النبي
صلى الله عليه وسلم ولأن الصوم يُضعفه عن الدعاء ,والصوم لا يفوت يستطيع
أن يصوم في جميع أيام السنة بخلاف الدعاء في يوم عرفة فإنه زمن فاضل يفوت .

عاشوراء أيضا يستحب صومه كما تقدّم ,والأفضل أن يصوم يوماً قبله ويوماً بعده , ولذلك كان صوم يوم عاشوراء على مراتب :

المرتبة الأولى : وهي أفضلها وأكملها أن يصوم يوماً قبله ويوماً بعده لقول
النبي صلى الله عليه وسلم :{ صوموا يوماً قبله ويوماً بعده } .

المرتبة الثانية : أن يصوم التاسع والعاشر لقوله عليه الصلاة والسلام :{ لأن بقيت إلى قابل لأصومنَّ التاسع } .

المرتبة الثالثة : أن يصوم يوماً بعده ,أن يصوم العاشر والحادي عشر
,والدليل قوله عليه الصلاة والسلام :{ صوموا يوماً قبله أو يوماً بعده } .

المرتبة الرابعة : أن يقتصر على صوم عاشوراء فقط بحيث لا يصوم لا قبله ولا
بعده والصحيح جوازه أنه لا يُكره ..لا يُكره إفراد عاشوراء .

أيضاً عشر ذو الحجّة وهي من باب التغليب وإنما هي تسع ذي الحجّة لأن اليوم
العاشر يوم عيد لا يجوز صيامه ,عشر ذو الحجّة مستحب صومها بعموم حديث ابن
عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :{ ما من أيّام
العمل الصالح فيهنَّ أحبُّ إلى الله عز وجل من هذه الأيام العشر} يعني عشر
ذو الحجة ,قالوا :{ ولا الجهاد في سبيل الله ؟؟ قال : ولا الجهاد في سبيل
الله إلّا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء } .

فقوله (ما من أيّام العمل الصالح ) ولا ريب أن الصيام من أفضل الأعمال
الصالحة ,بل هو سرٌّ بين العبد وبين ربّه لأنه لا يطّلع عليه إلّا الله
,أيضاً روي في الحديث أنه ثبت عن بعض أمهات المؤمنين أنَّ النبي صلى الله
عليه وسلم كان يصوم العشر من ذي الحجة ,وأنَّ ما جاء في حديث عائشة رضي
الله عنها في صحيح مسلم أنها قالت :{ ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم
صائماً العشر قط } فهي رضي الله عنها أولاً أخبرت عن رؤيتها وغيرها رأى
,والمثبت مقدّم على النافي , أو يقال في وجه ثاني أنَّ ذلك وقع منه في بعض
الأعوام .

إذاً العمل الذي رغّب فيه عليه الصلاة والسلام في العمل الصالح في عشر ذي الحجّة الصوم بلا ريب.

إذاً الصوم المستحب عشر ذو الحجة وآكد العشر ذو الحجّة يوم عرفة كما سبق
,وست من شوال لما في صحيح مسلم في حديث أبي أيّوب الأنصاري رضي الله عنه
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :{ من صام رمضان ثم أتبعه ست من شوال كان
كصيام الدهر } يعني كأنه صام دهراً .


وجه أن صيام ست من شوال كصيام الدهر :

أن الحسنة بعشر أمثالها .. فصيام رمضان شهر بعشرة
أشهر, ستة أيّام الحسنة بعشر أمثالها كل يوم عن عشرة أيّام ,و10 في 6 = 60
يوم ,شهرين ,إذاً شهر رمضان بعشرة أشهر والمتبقي من السنة شهرين إذاً صيام
ست من شوال إذا قلنا الحسنة بعشر أمثالها كل يوم عن عشرة أيام ,و10 في 6 =
60 يوماً ..شهرين .


إذاً الصيام المستحب أن يصوم ستاً من شوال ..ولكن هنا مسائل تتعلّق بست من شوال :

المسألة الأولى : ظاهر الحديث { من صام رمضان
ثم أتبعه ست من شوال كان كصيام الدهر} ظاهر الحديث أنّ هذا الفضل لا يحصل
إلّا لمن استكمل صيام رمضان كاملاً ,وأن من عليه قضاء من رمضان لا يحصل له
هذا الثواب ,فلو فرضنا أن رجلاً أفطر في رمضان خمسة أيام مثلاً وبعد العيد
أراد أن يصوم ست من شوال فهل يحصل على هذا الثواب ؟؟ ظاهر الحديث لا ..,
لقوله ((من صام رمضان )) ومن عليه قضاء من رمضان لا يصدق عليه أنه صام
رمضان ,وتأول بعض أهل العلم أن من صام أكثره هذا خلاف ظاهر الحديث ,ولذلك
كان القول الراجح أنّ هذا الفضل أعني فضل ست من شوال لا يحصل إلّا لمن
استكمل صيام رمضان ,وليس هذا الكلام مبنيّاً على الخلاف في مسألة جواز
التطوع لمن عليه فرض هذه مسألة وهذه مسألة ,عندنا الآن مسألتان :


المسألة الأولى : هل يجوز بالتطوّع بالصيام لمن عليه فرض أو لا ؟؟ ..

هذه المسألة فيها خلاف ,المشهور من مذهب الإمام
أحمد رحمه الله أنّه لا يصح ,أن من عليه فرض لا يصح أن يتطوّع كمن عليه
خمسة أيام من رمضان لا يصوم لا ست من شوال ولا يصوم عشر ذو الحجة ولا يصوم
عرفة ولا عاشوراء ولا ثلاثاً من كل شهر حتى يستكمل رمضان ,لماذا ؟؟
احتجّوا بأدلّة منها أنه جاء بوصية أبي بكر رضي الله عنه لعمر أنه قال :[[
إن الله لا يتقبل نافلة حتى تؤدّى فريضة ]] وأيضاً قالوا :[[ إنّ الفرض
مقدم على النفل ]] الفرض واجب فهو مقدم على النفل و الإنسان مطالب بأن
يبرئ ذمته .

وذهب بعض أهل العلم بأنه يصح التطوّع في الصيام لمن عليه فرض أو لمن عليه
صيام فرض قالوا لأن الوقت موسّع ,فكما أن الإنسان إذا دخل عليه وقت الصلاة
يجوز أن يتطوع قبل فرضها فكذلك بالنسبة للصيام ,وهذا القول أصح ..أنه يجوز
التطوّع بالصيام لمن عليه صيام فرض إلّا أن يتبقّى على رمضان بقدر ما عليه
من الصيام فحينئذٍ يتعيّن هذا الزمن ,فلو أن مثلاً شخصاً أفطر عشرة أيام
في مثل يومنا الآن فصاعداً لا يجوز أن يتطوع يكون الوقت متعين الي شئ في
رمضان*.

أما مسألة ست من شوال لا تدخل حتى لو قلنا بجواز التطوع لمن عليه صوم فرض فإن هذه مسألة فيها نص خاص .

إذاً القول الراجح أن صيام الست من شوال لا يُدرك فضله إلّا لمن استكمل قضاء رمضان بقوله ((من صام رمضان ثم اتبعه ستاً من شوال))
.

المسألة الثانية :

من لم يتمكّن من صيام ست من شوال في شوال بعذر
شرعي كامرأة نفست ,نفرض أن في يوم العيد نفست ولم تطهر إلّا في ذو القعدة
أو مريض أو ما أشبه ذلك فهل لو صامها في ذو القعدة أي بعد خروج شوال ,هل
يحصل له هذا الثواب أو لا يحصل له هذا الثواب ؟؟

قال بعض أهل العلم : لا يحصل له هذا الثواب ,بل هذا الثواب خاص بشوّال , الرسول صلى الله عليه وسلم قال :{ اتبعه ستاً من شوال } ..

وقال بعض أهل العلم : بل يحصل له هذا الثواب لأن المقصود أن يصوم بعد
رمضان بستة أيام يعني أن يصل رمضان بستة أيام وهذا لم يتمكّن من فعلها
بعذر شرعي , وأيضاً كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقضي ما فاته
من عبادات ,فمثلاً سنة الظهر قضاها بعد العصر ,وكذلك أيضاً قضى الاعتكاف
لما كان صلى الله عليه وسلم يعتكف في العشر الأواخر فترك الاعتكاف سنة
فقضاه في شوّال ,فأنت إذا تأملت إذا فاتته صلاة الليل قضاه من النهار ثنتي
عشرة ركعة ,فكان هدي النبي عليه الصلاة والسلام أنه يقضي ما فاته من
الطاعات ,الأصل القضاء , الأصل في الطاعات التي تفوت الإنسان أن يقضيها
,وما دام أنه يقضيها أن هذا الشخص معذور فيكون قضاءه في ذو القعدة أو بعد
خروج شوال عذراً في ذلك .

وقياساً على قول النبي عليه الصلاة والسلام أيضاً :{ من نام على صلاة أو
نسيها فليصلها إذا ذكرها } فمتي كان الانسان معذوراً فإنه يصلي، وهذا
القول أقرب للصواب ..أن الإنسان إذا لم يتمكن من صوم ست من شوال في شوال
بعذر شرعي كامرأة نفست وكمريض وما أشبه ذلك ,أو مثلاً إذا قُدّر له أنه
أفطر رمضان كله لمرض، وفي أول يوم من شوال يعني بعد العيد شرع في القضاء
ولم ينتهِ من القضاء إلّا في ذو القعدة فإنه يصوم وإن شاء الله تعالى يحصل
له هذا الثواب .


مسألة أيضاً ..هل يجب التتابع في صيام ست من شوال ؟؟ وهل يجوز تفريقها أو يلزم أن تكون بعد رمضان مباشرة ؟؟

الجواب : أنه لا يجب ...لا يجب التتابع , يجوز
أن يصوم متتابعاً ومتفرّقاً ,ويجوز أن يصومها في أول الشهر وفي آخره أو أن
يُفرّقها ,المهم أن يكون صيامه في شوّال سواءً صام متتابعاً أو متفرّقاً
لكن الأفضل أن تكون واليةًً للفطر ..لفطره من رمضان مبادرةُ ومسارعةً في
الخيرات ,والأفضل أيضاً أن تكون متتابعة .

مسألة أيضاً أخرى ..مهمّة جداً ,هل يجب تبييت النيّة في صوم ست من شوال أو لا ؟؟

بمعنى أن إنسان في النهار لم يأكل شيئاً أو لم يفعل ما ينافي الصيام وقبل
الزوال قال أريد أن أصوم سأجعل هذا اليوم عن ست من شوال وهو لم ينوي من
الليل ,فهل يجزئه أم لا ..؟؟

الجواب : أنه لا يجزئ ...هناك فرق بين الصوم المطلق والصوم المعيّن ,فحديث
حفصة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال :{ من لم يُبيّت
الصيام قبل الفجر فلا صيام له } هذا عام في كل صوم خُصَّ منه ما ورد به
النص وهو التطوّع المطلق ,كما في حديث عائشة رضي الله عنها قالت :{ دخل
عليَّ النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال : هل عندكم شيء .قلنا : لا
..قال : إني إذاً صائم . ثم أتانا يوم آخر فقال : هل عندكم شيء . قالت :
أُهدي لنا حيس . قال : أرينيه فلقد أصبحت صائماً } فكونه عليه الصلاة
والسلام صام ((قال :إني إذاً صائم )) إذاً هو أنشئ نية الصيام من وقتها
,فلا يثاب إلّا من حين النية ,وحينئذٍ إذا كان لا يثاب إلّا من حين النيّة
لا يصدق عليه أنه صام يوماً كاملاً .

إنسان أنشئ نية صيام ست من شوال الساعة الثانية عشر أو الحادي عشر إنما
يُثاب من حين النية ,إذا كان يُثاب من حين النيّة ..هل يصدق عليه أنه صام
يوماً كاملاً ؟؟ لا يصدق عليه أنه صام يوماً كاملاً فلا يمكن أن نقول صام
ستاً من شوال ,بل صام نصف يوم .

إذاً الصيام المعيّن : هو كل صوم معيّن لابد أن تُبيّت فيه النيّة من
الليل ,كعرفة ,وعاشوراء ,والاثنين والخميس ,وست من شوال ..كلها لابد أن
تبيّت فيها النيّة من الليل لعموم الحديث .

وأما حديث عائشة فهو صوم مطلق ..صيام مطلق .

في ست من شوال : اعتقاد عند بعض العامّة أنهم لا يصومونها ,بعض العامة لا
يصوم ستاً من شوال ظنّاً منه أنه إذا صامها سنة لزمته كل سنة ,وهذا اعتقاد
غير صحيح ,ترى بعض العامة تقول له :[[ صائم . يقول لك : لا , لا أريد ألزم
نفسي بصومها كل سنة ]] من صام ستاً من شوال سنة لا تلزمه كل سنة ,فكون بعض
الناس مثلاً يدع صيامها لأن لا يلزم بها كل سنة هذا ليس له أصل .

أيضاً من الأمور التي ليس له أصل فيما يتعلق من شوال : تسمية بعضهم يوم
الثامن بعيد الأبرار ,يسمون اليوم الثامن من شوال بعيد الأبرار لأنه يكون
قد انتهى من الصيام .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :{ وتسمية اليوم الثامن من شوال عيداً للأبرار ليس له أصل ,فليس عيداً للأبرار ولا للفجّار } ..

الأعياد الشرعية ثلاثة : عيد الفطر ..وعيد النحر ..وعيد الأسبوع وهو الجمعة .

أيضاً من الأيام التي تستحب صيامها : ثلاثة أيام من كل شهر ,لحديث أبي
هريرة رضي الله عنه قال :{ أوصاني خليلي بثلاث ..وذكر منها صيام ثلاثة
أيام من كل شهر } فيستحب أن يصوم ثلاثة أيام من كل شهر ,وقال عليه الصلاة
والسلام :{ صيام ثلاثة أيام من كل شهر يعدل صيام الدهر } .

صيام الثلاثة أيام هذه, سواءً صامها في أول الشهر أو في وسطه أو في آخره ،
الأفضل أن تكون في الأيام البيض وهي يوم الثالث عشر والرابع عشر والخامس
عشر ..سميت بيضاً لبيضان لياليها بضوء القمر .

الأيام التي يحرم صيامها هي خمسة :

العيدان / وأيام التشريق ,العيدان يعني عيد الفطر وعيد النحر ,لأن الرسول
عليه الصلاة والسلام نهى عن صوم يوم العيدين يوم الفطر ويوم النحر ,وكذلك
أيام التشريق وهي يوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر لحديث عائشة و
ابن عمر :{ لم يرخَّص في أيام التشريق أن يصُمن إلّا لمن لم يجد الهدي}
إلّا أن الفرق أن أيام التشريق الثلاثة يجوز صومها في حالة واحدة وهي لمن
لم يجد الهدي ,أما تطوعاً أو فرضاً فلا يجوز ,يعني حتى عن فرض لو أن
الإنسان عليه فرض من رمضان أو قضاء من رمضان وأراد أن يصوم هذه الأيام
الثلاثة فإنه لا يجوز .

وهناك مسألة ..لمن يصوم الثلاثة أيام من كل شهر ؟؟ نقول لا يجوز أن يصومها
في أيام التشريق ,إذا انتهت جاز له أن يصوم , أو أن يجعل صيامه الثلاثة
أيام من كل شهر في أيام العشر من ذي الحجة..

ومما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم أيام .. صوم يوم الشك ,لكن
تحريمه ليس على الإطلاق لأن يوم الشك إذا صامه احتياطاً ,أما لو صامه
لكونه وافق عادة فلا بأس ,ولذلك ما يكون من الأيام التي يحرم صيامها لأن
فيه تفصيلاً فصيام يوم الشك كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن
عمّار :{ من صام اليوم الذي يُشك فيه فقد عصى أبا القاسم } إنما يحرم صومه
إذا صامه احتياطا لرمضان ,أمّا لو صامه لكونه وافق عادة أو صامه عن قضاء
رمضان يعني صار عليه قضاء من رمضان وصام حتى أُعلن الشهر فلا بأس ,ولذلك
ما يقال أنه من الأيام التي يحرم صيامها .

صــــــــوم يوم الجمعة والسبت :

النبي صلى الله عليه وسلم قال :{ لا تخصّوا يوم الجمعة بصيام ولا ليلتها
بقيام } فالمنهي عنه هو تخصيص يوم الجمعة يعني يصومه لأنه يوم الجمعة
,أمّا إذا صامه لكونه صادف عادة أو صام يوماً قبله أو يوماً بعده فلا بأس .

الدليل أنه (إذا صادف عادة فلا بأس) أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :{
لا تخصّوا } ومن صامه لكونه صادف عادةً له كما لو كان يصوم يوماً ويفطر
يوماً لم يخصّه بالصيام ,وأمّا كونه أيضاً (إذا صام يوماً قبله أو يوماً
بعده فلا بأس) فالدليل هو حديث جويرية رضي الله عنها قالت :{ دخل عليَّ
النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فأخبرته أنها صائمة ,فقال لها :{ أصُمتي
أمس ؟؟ قالت : لا ,قال : أتصومين غداً ؟؟ قالت : لا ,قال : فأفطري .}
أمرها بالفطر ,فدلَّ ذلك على أن الإنسان إذا صام يوم الجمعة صام يوماً
قبله أو يوماً بعده فلا بأس بذلك .

وعليه فصيام يوم الجمعة يجوز في حالين وهما :

# إذا صادف عادة .

# إذا صام يوماً قبله أو يوماً بعده .

أمّــــا صيــــــــــــــــــام يوم السبت :

فقد ورد فيه حديث وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم :{ لا تصوموا يوم
السبت، إلا فيما افتُرض عليكم فإن لم يجد أحدكم إلا لحاءَ عنب فليمضغه }
وهذا الحديث مُختلف فيه ..من العلماء من قال مضطرب ومنهم من قال إنه شاذ
ومنهم من قال إنه منسوخ، فيه مقال ,ولذلك اختلف العلماء في صوم يوم السبت
,فذهب بعض أهل العلم إلى أنّه يُكره إفراد يوم السبت .

وغلب العلماء وهؤلاء الّذين قالوا بالكراهة احتجّوا بالحديث صححوا
الحديث,ومن العلماء من قال إن صوم يوم السبت لا بأس به ولا كراهة فيه
فيجوز إفراده بالصوم .

وذهب بعضهم إلى أن صوم السبت لا يجوز أن يُصام تطوّعاً إطلاقاً سواء صادف
عادة أو صام يوماً قبله أو يوماً بعده لا يجوز أن يُصام ,وهذا اختيار
الألباني رحمه الله ,ولكنه في الواقع هذا القول لم يُسبق إليه والنص يردّه
في حديث جويرية {أتصومين غداً ؟؟} وهذا صريح في جواز صوم يوم السبت لأن
بعضهم يرى أنه لا يُصام حتى لو صام يوم الجمعة والسبت يقول لا يجوز أن
يصوم يوم السبت ,لكن الحديث يردُّ هذا أولاً الحديث (لا تصوموا) فيه مقال
,لكن حتى لو صح الحديث فكونه يصوم الجمعة والسبت فحديث جويرية صريح في
الجواز .

قيــــــــــــــام رمضــــــــــــــــان وليلــــــــــة القـــدر :

قيام رمضان ..المراد بقيام رمضان هي ما يُصلّى في رمضان من بعد صلاة
العشاء إلى طلوع الفجر والتراويح من قيام رمضان ,وقيام رمضان فيه فضل عظيم
قال النبي صلى الله عليه وسلم :{ من قام رمضان إيماناً واحتساباً غُفر له
ما تقدّم من ذنبه } ففيه فضل عظيم .

ومن قيام رمضان كما قلنا التــــــــراويح ..هذه التراويح التي تُصلّى هي
من قيام رمضان ,فينبغي للمرء أن يحرص عليها وأن يستكملها مع الإمام ,لأن
الإنسان إذا صلّى مع الإمام كُتب له قيام ليلة حتى وهو نائم على فراشه
,فإن الرسول عليه الصلاة والسلام لمّا صلّى بأصحابه وفرغ من صلاته قالوا
له :{ يا رسول الله لولا نفلتنا بقية ليلتنا هذه ..فقال : إنّه من قام مع
الإمام حتى ينصرف كُتب له قيام ليلة } .

هنا مسألة ... بعض الناس الآن إذا صلّى الإمام التراويح وأوتر تجد أنه
يقوم يشفع يأتي بركعة ما يوتر مع الإمام ..فما رأيكم بهذا ؟؟؟ نقول في
الواقع هذا غير مشروع , حتى وإن كان يريد أن يقوم آخر الليل ليس مشروعاً ..

أولاً : أنه يوحي بشيء من الرياء ,قد يكون يشوبه الرياء والله أعلم بالنيّات .

ثانياً : أن فيه مخالفة الجماعة .

وأنت ما دام أنه سيُكتب لك الأجر فالحمد لله ..خير الهدي هدي النبي صلى الله عليه وسلم ...

إذاً قيام رمضان هو ما يُفعل من الصلاة أو هي الصلاة التي تُصلّى من بعد
العشاء إلى طلوع الفجر ومن قيام رمضان صلاة التراويح ,وأفضل عدد تُصلّى به
هو إحدى عشرة ركعة لحديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت :{ ما كان رسول
الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة ركعة
,كان يصلي أربعاً فلا تسأل عن حسنهنَّ وطولهنَّ ,ثم يصلي أربعاً فلا تسأل
عن حسنهنَّ وطولهنَّ ,ثم يصلي ثلاثاً } .. نعم مافي بأس يزيد.

ليلـــــــــــــة القـــدر :

ليلة القدر ..ليلة شريفة عظيمة ,سميت بذلك:

- إمّا من القدر والتعظيم يعني الليلة الشريفة العظيمة ,

- وإمّا من التقدير وهو القضاء ,يعني يُقدّر فيها ما يكون في تلك السنة
,قال الله تبارك وتعالى ((حم * وَالْكِتَابِ الْمُبِينِ * إِنَّا
أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُّبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ *
فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ * أَمْرًا مِّنْ عِندِنَا إِنَّا
كُنَّا مُرْسِلِينَ))[الدخان:1ــ5]

هذه الليلة ليلة مباركة ,من بركاتها :

1 ـ أنَّ فيها إنزال القرءان ,أنَّ الله عز وجل أنزل القرءان ,قال الله
تبارك وتعالى ((إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ))[القدر:1] .

2 ـ من بركاتها أيضاً أنَّ الملائكة تتنزّل فيها وهم لا يتنزّلون إلّا
بالخيرات والبركات ((تَنَزَّلُ الْمَلائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ
رَبِّهِم مِّن كُلِّ أَمْرٍ ))[القدر:4] .

3 ـ من بركاتها أيضاً أنَّها سلام للمؤمنين من كل ما خوف .

4 ـ من بركاتها أيضاً أنَّ من قامها إيماناً واحتساباً غفر الله له ما تقدّم من ذنبه .

5 ـ من بركاتها أيضاً أن النبي صلى الله عليه وسلم حثَّ على التماسها
وتحرّيها ورغَّب في الدعاء فيها ,قالت عائشة رضي الله عنها :{ يا رسول
الله أرأيت إن وافقت ليلة القدر ..ما أقول ؟؟ قال : قولي اللهم إنك عفوٌّ
تحب العفو فأعفو عني } .

إذاً هي ليلة شريفة عظيمة ,أخفاها الله عزَّ وجلّ اختباراً وامتحاناً
وابتلاءً لعباده ليتبيّن من كان جادّاً ممن كان على خلاف ذلك ,ولأن ليلة
القدر لو كانت معلومة ليلة خمسة وعشرون لكان الناس يقوم هذه الليلة ويدع
العمل ولذلك من الأحسن أو من سياسة الإنسان في نفسه أن يجعل في نفسه أن كل
ليلة من ليالي العشر ليلة القدر ,يعقد العزم على أنّ هذه الليلة هي ليلة
القدر حتى يجتهد وماذا يضرّه في ذلك .

ليلة القدر مع أنَّ الله عزَّ وجل أخفاها لها علامات منها :

# ما يجده المؤمن في نفسه من الانشراح والانبساط .

# ومنها أيضاً ما يجده المؤمن في نفسه من الحرص على العبادة ,يجد في نفسه إقبالاً وحرصاً على العبادة في هذه الليلة أكثر من غيرها .

# ومنها أيضاً كثرت النور والإضاءة فيها بسبب تنزّل الملائكة .

# ومن علاماتها أيضاً اللاحقة أن الشمس تطلع في صبيحتها بيضاء نقيّة ليس لها شعاع .

# ومن علاماتها استجابة الدعاء لمن وفّق في الدعاء .

هذه هي العلامات الصحيحة .

أما ما ذكر بعضهم أنه لا يُسمع فيها نباح الكلاب ,وأن الأشجار تسقط وأن
المياه المالحة تعذب ,فكل هذه علامات ليست صحيحة ,خزعبلات ليست صحيحة .

ما يتعلّـــــــــــق بالاعـــــــــتكاف :

الاعتكاف لغة وشرعاً ..

الاعتكاف من العكوف وهو اللزوم والمواظبة والمداومة .

عكف بمعنى لزم وواظب وداوم .

أمّا شرعاً ..فالاعتكاف هو لزوم المسجد تعبّداً لله عزَّ وجل ,أن يلزم
الإنسان بيتاً من بيوت الله تعبّداً لله وتقرّباً إليه ,هذا معنى الاعتكاف
.

وهو مشروع بالكتاب والسنة قال الله عزّ وجل ((وَلاَ تُبَاشِرُوهُنَّ
وَأَنتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ ))[البقرة:187] ,وقال تبارك وتعالى
((وَعَهِدْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ
لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ))[البقرة:125] .

والسنة تمّت على مشروعيته من قوله عليه الصلاة والسلام ومن فعله ومن إقراره ,

من قوله :{ من كان معتكفاً فليعتكف في العشر الأواخر } ,

من فعله أنَّه اعتكف ,ومن إقراره أنّه أقرَّ أصحابه وأزواجه حين اعتكافهم .إذاً هو مشـــــروع .

ولا يجب الاعتكاف إلّا بالنذر ..إذا نذر الاعتكاف وهو سنة .

أمّا الحكمة منه :

التفرّغ لطاعة الله عزَّ وجلّ ..أن يحبس الإنسان نفسه في بيت من بيوت الله
ليتفرّغ لطاعته ويتقرّب إليه ويبتعد عن الدنيا وشهواتها وملذّاتها ,

فالغاية منه في الواقع إصلاح القلب ,الإنسان يخلو بربّه ويصلح قلبه في هذه
المدّة بحيث يتخلّى عن الدنيا وزخرفها وزينتها وينقطع تعبّداً وتقرّباً
إلى الله .

شـــــــــــــــــروط صحّتـــــــــــــه :

أولاً : الإسلام لأنه عبادة , والعبادة لا تصح من كافر .

ثانياً : العقل ..أيضاً لا يصح الاعتكاف من المجنون ونحوه ,والاعتكاف
عبادة والعبادة كما تقدّم لابد فيها من نيّة كما سبق في الصيام .

ثالثاً : كونه في مسجد ,أن يكون الاعتكاف في مسجد ,فلا يصح لو اعتكف في
مدرسة أو في بيته أو في مكتب يعني عنده مكتب قال سأنقطع في هذا المكتب
اعتكف نقول لا يصح ,لقوله تبارك وتعالى ((وَلاَ تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنتُمْ
عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ ))[البقرة:187] .

وأيضاً النبي عليه الصلاة والسلام قال :{ لا اعتكاف إلّا في مسجد } ولم
يُنقل أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف في غير المسجد , إذاً الاعتكاف
لا يصح إلّا في مسجد .

والمشترط أيضاً في المسجد أن يكون المسجد مما تُقام فيه الجماعة إن كان
المعتكف من أهل الجماعة فلا يصح له أن يعتكف في مسجد لا تُقام فيه جماعة
يذهب إلى مسجد محطّة بنزين بعيد ما يُصلّى فيه يعتكف ,لأنه لا يلزم
لاعتكافه ترك صلاة الجماعة .

أمّا إذا كان المعتكف ممن لا تجب عليه الجماعة مثل امرأة ,أو مريض مما لا تلزمه الجماعة فيفعل .

إذاً من شروط الاعتكاف : في المسجد ,وأن يكون المسجد مما تقام في الجماعة لئلا يلزم من ذلك أن يفعل سنة ويترك واجباً .

هل يصح الاعتكاف في مصلّى العيد ؟؟

مصلّى العيد مسجد فيصح الاعتكاف فيه لكن ممن لا تجب عليه الجماعة .

رابعاً : الخلو من الموانع ,والمراد بذلك الحيض والنفاس ,فلا يصح اعتكاف
المرأة الحائض وكذلك النفساء لأن الحائض والنفساء ممنوعتان من المكث في
المسجد .

الدليل على أن الحائض والنفساء ممنوعتان من المكث في المسجد :

# منها قوله عليه الصلاة والسلام لعائشة :{ افعلي ما يفعله الحاج غير أن لا تطوفي في البيت حتى تطهري }.

# ومنها أيضاً أن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أم عطيّة أمر العواتق
والحُيّض وذوات الخدور أن يخرجن لصلاة العيد ,قالت :{ يشهدن الخير ودعوة
المسلمين ,ولتعتزل الحُيّض المصلّى } .وأيضاً جاء في الحديث { إنّي لا
أحلّ المسجد لحائض ولا جنب } ,إذاً من شروط الاعتكاف أن يخلو من الموانع
يعني أن لا تكون المرأة حائضاً أو نُفساء .

خامساً : الصيام ..من شروط الاعتكاف الصيام ,لكن مكتوب (فيه قول) (مامعني
في قول)..صاحب مختصر التحرير رحمه الله يقول :{ ومتى قلت في قولٍ فالمقدّم
غيره } العلماء (فيه قول) يعني المقدّم غير هذا , ولكن بعبارة صاحب مختصر
التحرير (ومتى قلت فيه قولٍ فالمقدّم غيره) وفي وجه

,المراد (فيه قول) يعني المسألة فيها خلاف ,وإذا ( فيه قول) يعني المقدّم غيره .

فالصيام مختلف فيه ,يعني هل يُشترط لصحة الاعتكاف الصيام أو لا ..فذهب بعض
أهل العلم إلى أن من شرط صحة الصيام الاعتكاف وقالوا لا اعتكاف إلّا بصوم
كما جاء بالحديث , ولكنَّ القول الراجح أنَّه لا يُشترط ,أن الصيام ليس
شرطاً في صحة الاعتكاف ودليل ذلك أن عمر رضي الله عنه سأل النبي صلى الله
عليه وسلم فقال :{ يا رسول الله إنّي نذرت في الجاهلية أن اعتكف ليلة في
المسجد الحرام } فقال النبي عليه الصلاة والسلام :{ أوفي بنذرك } وفي
الدلالة أنه قال (ليلة) والليل ليس محلاً للصوم ,هذا هو القول الراجح .

وإن كان شيخ الإسلام وابن القيّم رحمهما الله يريان أنَّ الاعتكاف يشترط لصحّته الصيام .لكن القول بعدم الاشتراط أسعد بالدليل .

أفــــــــــعال المـــعتكف :

مشروع وممنوع ومباح ..

المعتكف في اعتكافه ..ما هي الأفعال المشروعة له والممنوعة والمباحة ؟؟

الأفعال المشروعة :

التقرّب إلى الله عزَّ وجل ,الإكثار من القُرب مما يقرّبه إلى الله من
قراءة وذكر وتسبيح وصلاة وما أشبه ذلك ,لأن المقصود بالاعتكاف التقرب إلى
الله فيستكثر من الطاعات .

الممنوع :

الممنوع من المعتكف ما ينافي الاعتكاف مثل الجماع ,المباشرة ,الكلام في
النساء ,الكلام في الدنيا ,البيع والشراء ,الخروج هذا ممنوع فيمنع المعتكف
من الخروج من المسجد إلّا لحاجة كما سيأتي ,ويمنع أيضاً من البيع والشراء
مما ينافي الاعتكاف ,يمنع أيضاً من الجماع ((وَلاَ تُبَاشِرُوهُنَّ
وَأَنتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ)) [البقرة:187] .

أو مباح :

كما لو أتاه زائر أو صديق وسأل عن حاله أو فعل فعلاً مباحاً ونحو ذلك .

خـــروج المـــعتكف وأقســــــــامه :

خروج المعتكف إمّا أن يكون ببعض بدنه وإما أن يكون بجميع بدنه ,فخروجه
ببعض بدنه يعني لو أخرج رأسه أو نحو ذلك فهذا لا بأس به ,ودليله حديث
عائشة رضي الله عنها :{ أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم كان يُخرج رأسه
ويناولها رأسه تُرجّله وهو معتكف ,وهذا دليل على جواز إخراج المعتكف بعض
بدنه .

خروج المعتكف بجميع بدنه على أقسام ثلاثة :

القسم الأول : أن يكون خروجه لأمر لابد له منه ,أمر ضروري لابد له منه
طبعاً أو شرعاً ,مثل خروجه من المسجد لقضاء الحاجة ,خروجه من المسجد للأكل
والشرب ,خروجه من المسجد للوضوء ,خروجه من المسجد للاغتسال الواجب ,هذا
جائز بل واجب .

إذاً خروج المعتكف من المسجد لأمر لابد له منه طبعاً أو شرعاً نقول هذا جائز بشرط أن لا يتمكن من فعله في المسجد .

فإن كان في المسجد مثلاً ميضأة وأماكن للاغتسال ,إذا كان للمعتكف هناك من
يحضر ليخدمه بإحضار الطعام والشراب فلا حاجة للخروج ..لا حاجة إلى الخروج
,إذا خرج لأمر لابد له منه طبعاً أو شرعاً فلا بأس إن لم يمكن فعل ذلك في
المسجد .

القسم الثاني :

أن يخرج لطاعة غير واجبة ,أن يكون خروجه لطاعة لا تجب ,كما لو خرج لعيادة
مريض أو إتباع جنازة فهذا قال الفقهاء رحمهم الله :[ إن شرط ذلك في ابتداء
اعتكافه صح] إذا اشترط في ابتداء اعتكافه أن يخرج لعيادة مريض أو لشهود
جنازة قالوا لا بأس يرووا في ذلك عن الصحابة ,مع أن الأفضل ألّا يفعل .

القسم الثالث من أقسام خروج المعتكف :

أن يخرج لأمر ينافي الاعتكاف ,كما لو خرج لمباشرة أو جماع أو خرج لبيع أو
شراء ,يعني إنسان معتكف له دكّان ..يخرج بعد العصر يفتح خلال العشر يبيع
يقول الناس العيد يقبلون على شراء الملابس وهو عنده محل ملابس فيفتح خلال
العشر الأواخر ثم يرجع لمعتكفه ..نقول هذا لا يجوز لأن هذا ينافي الاعتكاف
..

والاعتكاف المشروع في الواقع هو الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان , وإن
كان الاعتكاف يصح في جميع أيام السنة لكن الاعتكاف الذي يُطلب ويُندب
ويحثُّ عليه ويُرغّب فيه هو الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان ,ودليل
ذلك أن الرسول عليه الصلاة والسلام اعتكف أول ما اعتكف العشر الأول من
رمضان فأتاه جبريل فقال :[إن الذي تطلبُ أمامك] ,ثم اعتكف العشر الأوسط
فأتاه جبريل فقال :[إن الذي تطلبُ أمامك] ماذا يطلب ؟؟ ليلة القدر ,فاعتكف
العشر الأواخر فقال :{من كان معتكفاً فليعتكف في العشر الأواخر } لأن
المقصود من الاعتكاف أمران في الواقع :

التقرّب لطاعة الله ...وتحرّياً لليلة القدر .

والله أعلم.

أسئلة من الحضور ، ورد الشيخ

-وأقل زمن للاعتكاف يوم وليلة ,أقل زمن ورد في السنة هو يوم وليلة ,وإن
كان بعض العلماء كفقهاء الحنابلة رحمهم الله يقولون (يستحب لمن دخل المسجد
أن ينوي الاعتكاف مدّة لبثه فيه) لكن هذا القول ضعيف لأنه يقال عن الرسول
عليه الصلاة والسلام كان يدخل المسجد ولم يُنقل انه فعل ,والرسول يجلس مع
أصحابه مدة طويلة ولم يُنقل انه كان يعتكف ,فهذا في الواقع ليس مشروعاً .

-شمَّ الروائح لا يُفطّر الصائم ,الذي يفطر الصائم البخور بأن يستنشق البخور لأن العود له جرم


{.... توقيع beren saat ....}

 مواضيع مماثلة

-
» استقبال الشهر الكريم ...
» هيا بنا نتعاون فى الشهر الكريم
» أسرار صيام الشهر الكريم
» اترك احقادك جانبا فى الشهر الكريم
» ارسل مسجات بمناسبة الشهر الكريم
مُشاطرة هذه المقالة على: reddit
 

 ردود موضوع : فضائل الشهر الكريم

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق اذهب الى الأسفل
كاتب الموضوعرسالة
 

فضائل الشهر الكريم

استعرض الموضوع التالي استعرض الموضوع السابق الرجوع الى أعلى الصفحة 
لا يوجد حالياً أي تعليق
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
ماى واى السعوديه (للنساء فقط)| my way :: الاقــــــســــــام الاســــــلامــــية :: الـــخــيــمـــة الــــرمـــضــانــيــــة-
جميع الحقوق محفوظه لـ منتديات ماى واى السعوديه - سياسه الخصوصيه
Powered by © phpBB Version 2.0 - Copyright © 2012, mywaysa.com Privacy Policy
 
جميع الحقوق محفوظه لـ ماى واى السعوديه©mywaysa.comتصميم وتطوير ابن الاسلام منتديات احلى ستايل alt=الرئيسيه | التسجيل |مراسلة الادارة |سياسه الخصوصيه | الاعلى